روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٦ - بَابُ الشُّفْعَةِ
بَابُ الشُّفْعَةِ
٣٣٦٧ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ تُوَرَّفْ يَعْنِي تُقْسَمْ.
٣٣٦٨ وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ
______________________________
باب
الشفعة ذكره هذه الأبواب فيما بين أبواب القضايا للاحتياج فيها إلى الأحكام
غالبا و تركه أولى- و الشفعة بالضم استحقاق تملك الشقص على شريكه المتجدد ملكه
بالبيع قهرا بعوض و الشريك شفيع لأنه يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به كأنه كان
واحدا وترا فصار زوجا و شفعا «روى طلحة بن زيد» في الموثق «أن رسول
الله صلى الله عليه و آله و سلم قضى» و حكم بالشفعة بثبوتها «ما لم يورف» كيفرح «يعني تقسم» و يجعل له
الحدود، و عبارة الشيخ في الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم
السلام قال لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم و قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله
و سلم، قال: لا يشفع في الحدود و قال لا تورث الشفعة[١].
و المراد بالحدود (إما) ما جعل له الحد كالمورف (أو) كان في المحدود و صحف (أو) ذكر بمجرد المناسبة اللفظية كما تقدم أنه لا شفاعة في الحدود- و أما إرثها ففيه خلاف ذهب جماعة من الأصحاب إلى العدم لهذه الرواية و الأكثر على الثبوت لعموم الآية و ضعف الخبر مع احتمال التقية بل هي الظاهرة «و روى عقبة بن خالد» لم يذكر طريقه إليه، و الظاهر أخذه من الكافي
[١] التهذيب باب الشفعة خبر ١٨ من كتاب التجارة.