روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧١ - بَابُ الْحُكْمِ بِرَدِّ الْيَمِينِ وَ بُطْلَانِ الْحَقِّ بِالنُّكُولِ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَذْكُرُ الْحَدِيثَ بِلَفْظِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
بَابُ الْحُكْمِ بِرَدِّ الْيَمِينِ وَ بُطْلَانِ الْحَقِّ بِالنُّكُولِ
٣٣٤٢ رَوَى أَبَانٌ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَلَيْسَ
______________________________
الصلح لأنه يمكن أن يكون الشراء بالعين و يكون الربح للمالك، و أن يكون في الذمة و
يكون للمشتري فأصلح بينهما بالمناصفة.
باب الحكم برد اليمين و بطلان الحق بالنكول أي نكول المدعي عن اليمين المردودة «روى أبان» في الموثق كالصحيح «عن جميل (إلى قوله) يمين» و قد تقدم الأخبار في ذلك في ذكر خبر شريح «و إن لم يقم البينة فرد عليه» أي على المدعى «الذي ادعى عليه اليمين فأبى» عن اليمين «فلا حق له» و لا خلاف في الحكم بالنكول هنا و لا في الثبوت مع حلف المدعي بعد رد المنكر، و إنما الخلاف فيما إذا نكل المنكر و لم يرد اليمين على المدعي هل يحكم الحاكم بنكوله (أو) يرد الحاكم اليمين على المدعي؟ فالذي يظهر من الأخبار الحكم بالنكول مع أنه لم يرد خبر صريح برد الحاكم.
و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يدعي و لا بينة له قال: يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له[١].
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب من لم يكن له بينة فيرد عليه اليمين خبر ١ و التهذيب باب كيفية الحكم و القضاء خبر ١- ٢- ٣- ٥- ٤ و التهذيب باب كيفية القضاء خبر ٨ ٧- ١٢- ١٠- ١١.