روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٢ - بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
.........
______________________________
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز
شهادة النساء في العذرة و كل عيب لا يراه الرجل.
و في القوي (كالحسن) عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال نعم و لا تجوز في الطلاق قال: و قال علي عليه السلام يجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و إذا كان أربع نسوة و رجلان فلا تجوز في الرجم قال يجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم قال: لا.
(فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز في الرجم و لا يجوز شهادة النساء في القتل[١].
(و ما) رواه في الموثق كالصحيح، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا يجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود.
و في القوي عن علي عليه السلام قال: لا يجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود.
(فمحمول) على التقية بقرينة الأخيرتين، و على هذا يكون استفهاما إنكاريا فإن رواتهما عامية، مع أنه يمكن حمل الأخيرتين على الانفراد أو في غير الرجم و يمكن حمل الخبر الأول علي عدم عدالة الشهود كما حمله الشيخ، لكنه بعيد، و يمكن حمل الأخبار الأولة على ثبوت الحد في الرجم لا على ثبوت الرجم و هو أيضا بعيد.
و يؤيد الأخبار الأولة ما رواه الشيخ عن زيد الشحام قال: سألته عن شهادة النساء قال: فقال: لا يجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال و امرأتين
[١] أورده و الخمسة التي بعده في الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه إلخ خبر ٨- ٩- ١٠- ١٥- ١٦- ٥.