روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤١ - بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
.........
______________________________
عليه و يجوز شهادتهن في النكاح و لا يجوز في الطلاق و لا في الدم و يجوز في حد
الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز إذا كان رجلان و أربع نسوة و لا
يجوز شهادتهن في الرجم.
و في الحسن كالصحيح، عن جميل بن دراج و محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلنا أ تجوز شهادة النساء في الحدود فقال في القتل وحده- أي باعتبار الدية (أو) على التفصيل السابق، و يؤيده أن عليا كان يقول: لا يطل (أو لا يبطل) دم امرء مسلم.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل هل تقبل شهادة النساء في النكاح فقال تجوز إذا كان معهن رجل و كان علي عليه السلام يقول: لا أجيزها في الطلاق، قلت يجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم و سألته عن شهادة القابلة في الولادة قال: تجوز شهادة الواحدة و قال: تجوز شهادة النساء في (الدين و- خ كا) المنفوس و العذرة و حدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق.
و هما في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال: إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز في الرجم.
و في الموثق، عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة النساء فقال: يجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجل ينظرون إليه و يجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل و لا تجوز في الطلاق و لا في الدم غير أنها تجوز شهادتها أو شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة.