روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٦ - بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
٣٢٩٨ وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ
______________________________
عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه، و
إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره، و حذره، فإن حضر جماعة المسلمين و إلا أحرق عليه
بيته و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم[١].
و في القوي، عن عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام قال تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات البذاء و التبرج إلى الرجال في أنديتهم[٢] (أي مجالسهم) و هو معنى قوله عليه السلام (من أهل البيوتات) أو بمعنى معروفات بالستر أو الأعم.
(فأما ما) رواه الشيخ في الصحيح بطريقين و الكليني أيضا، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران قال: فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا، و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق[٣] (فيمكن) حمله على التقية كما يحمل مثله من الأخبار و ظاهره مع الشيخ في أن الأصل في المسلم العدالة ما لم يعرف الفسق و الحق أن هذه المسألة من المشكلات من جهة الأخبار.
«و روي، عن عبد الله بن المغيرة» في الصحيح و الشيخ في القوي عنه[٤]
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب البينات خبر ١- ٢.