روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٠ - بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَ الَّذِينَ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً يَعْنِي الْوَصِيَّةَ لَهُمْ بِشَيْءٍ أَوْ هِبَةَ الْوَرَثَةِ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئاً.
بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَ الَّذِينَ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
٥٦٥٦ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ فِي السَّفِينَةِ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَيَمُوتُونَ وَ لَا يُعْلَمُ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ قَالَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ كَذَا هُوَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.
٥٦٥٧ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا سَقَطَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ قَالَ تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ
______________________________
المواريث، و كذا تقدم أن المعتق مقدم على معتق الأب و الأم، و هما على ضامن
الجريرة، و هو على الإمام عليه السلام، و هو وارث من لا وارث له و ذكرنا ما ورد من
الأخبار.
باب ميراث الغرقى إلخ «روى ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج» في الصحيح كالشيخين[١] «قال يورث بعضهم من بعض» إذا لم يكن لهما وارث أولى منهما، و مع وجود وارث آخر فنسبة الإرث يرث كل واحد منهما من الآخر و لا يرث مما ورث منه «و كذا» و فيهما (كذلك) «هو في كتاب علي عليه السلام»، و أيضا في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال: كذلك وجدنا في كتاب علي عليه السلام.
«و روى علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان» في الموثق كالصحيح كالشيخ «عن الفضل بن عبد الملك (إلى قوله) تورث المرأة من الرجل» أي يقدم الأضعف
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب ميراث الغرقى إلخ خبر ٤- ٥- ٣ و أورد الأول في الكافي باب ميراث الغرقى و أصحاب الهدم خبر ١ و ٢.