روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧١ - بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
فَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْأُخْتَانِ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنَّ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ غَلِطَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمُهُ الْمُسَمَّى لَهُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِحُجَّةٍ ضَعِيفَةٍ فَقَالَ لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ يَقُومُ مَقَامَ الْأَخِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْمَالَ كُلَّهُ بِالْكِتَابِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَهُ فَضْلُ قَرَابَةٍ بِسَبَبِ الْأُمِّ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنَّمَا يَكُونُ ابْنُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخٌ فَإِذَا كَانَ لَهُ أَخٌ لَمْ يَكُنْ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ كَوَلَدِ الْوَلَدِ إِنَّمَا هُوَ وَلَدٌ- إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا أَبَوَانِ وَ لَوْ جَازَ الْقِيَاسُ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ كَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ قِيَاساً عَلَى عَمٍّ لِأَبٍ وَ ابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ لِأَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ الْكَلَالَتَيْنِ كَلَالَةَ الْأَبِ وَ كَلَالَةَ الْأُمِّ وَ ذَلِكَ بِالْخَبَرِ الْمَأْثُورِ عَنِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُمْ ع.
______________________________
بالسوية و الباقي للأخ أو الأخت أو الأخوة و الأخوات للأب و الأم و يقوم الإخوة
للأب