روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩١ - بَابُ الْمُوصَى لَهُ يَمُوتُ قَبْلَ الْمُوصِي أَوْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا أُوصِيَ لَهُ بِهِ
يُدْرِكَ الصِّغَارُ فَوَقَّعَ ع عَلَى الْأَكَابِرِ مِنَ الْوُلْدِ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَ أَبِيهِمْ وَ لَا يَحْبِسُوهُ بِذَلِكَ.
بَابُ الْمُوصَى لَهُ يَمُوتُ قَبْلَ الْمُوصِي أَوْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا أُوصِيَ لَهُ بِهِ
٥٤٨٨ رَوَى عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَعْنِي الثَّانِيَ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَ عَمّاً لَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئاً فَمَاتَ الْعَمُّ فَكَتَبَ ع أَعْطِ وَرَثَتَهُ.
٥٤٨٩ وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى لآِخَرَ وَ الْمُوصَى لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّيَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ
______________________________
الولد «أن يقضوا دين أبيهم» و إن لم يكونوا أوصياء فكيف مع الوصاية «و لا يحبسوه
بذلك»
أي لصغر الأوصياء.
باب الموصى له يموت قبل الموصي أو قبل أن يقبض ما أوصى له به «روى عمرو بن سعيد المدائني» في الموثق و وصفه في الفهرست بالساباطي و الساباط قرية من قرى مدائن «عن محمد بن عمرو و الساباطي» و الظاهر أن الابن ذهب إلى أبي جعفر عليه السلام و سمع منه، و الأب يروي عن ابنه و رواه الشيخان في القوي[١] «فكتب: أعط ورثته» إذا لم يرجع عن الوصية فهي باقية للورثة «و روى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح كالشيخين «إلا أن
[١] الكافي باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصى إلخ خبر ٢ و فيه محمّد بن عمرو الباهلى و التهذيب باب الموصى له بشيء يموت قبل الموصى خبر ٢.