روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٦ - بَابٌ فِي أَنَّ الْإِنْسَانَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنَ الرُّوحِ
سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ- مَا دَامَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الرُّوحِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.
٥٤٦٦ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَلَدُ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ أَنْ يُبِينَ بِهِ مِنْ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ يَهَبَهُ كُلَّهُ فِي حَيَاتِهِ وَ يُسَلِّمَهُ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَأَمَّا إِذَا أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ
٥٤٦٧ وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ صَفْوَانُ عَنْ مُرَازِمٍ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ
______________________________
الآتي «عن عمار بن موسى» في القوي كالشيخين[١] «صاحب المال أحق
بماله» أي له أن يغير و يبدل كما تقدم (أو) يجوز له أن يوصي كلما كان له و هو
الثلث (أو) يجوز له التصرف في الجميع، و لكن الخيار في الإمضاء إلى الورثة، و مع
عدمه يكون الثلث صحيحا.
«و روى عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير» في الموثق و في القوي للشيخين.
«ما رواه صفوان» في الحسن كالصحيح «عن مرازم» و فيهما (عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام).
و رؤيا في الموثق عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الميت أحق بماله ما دام فيه الروح تبين به (فإن تعدى)[٢] فليس له إلا الثلث.
و في الموثق، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل أحق بماله
[١] أورده و الستة التي بعده في الكافي باب ان صاحب المال احق بما له خبر ١- ٨ ٦- ٧- ٥- ٩- ١٠ و التهذيب باب الرجوع في الوصية خبر ١- ٣- ٩- ٦- ٢- ٥- ٨.