روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٣ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لِأُمٍّ وَ ابْنَ ابْنَةِ عَمَّةٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ وَ ابْنَةَ عَمٍّ وَ خَالًا فَالْمَالُ لِلْخَالِ وَ لَا تَرِثُ الْخَالاتُ وَ الْعَمَّاتُ وَ لَا الْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ وَ لَا أَوْلَادُهُمْ مَعَ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ شَيْئاً لِأَنَّ أَوْلَادَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ الْأَعْمَامَ وَ الْأَخْوَالَ وَ الْعَمَّاتِ وَ الْخَالاتِ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ وُلْدُ الْأَبِ وَ إِنْ سَفَلُوا أَحَقُّ وَ أَوْلَى مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ- فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً أَبَا الْأُمِّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ فَكَأَنَّهُ تَرَكَ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً أَبَا الْأُمِّ وَ عَمّاً لِأُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَ ابْنِ عَمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَ الْجَدِّ وَ بَيْنَ ابْنِ الْأَخِ نِصْفَانِ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ فَإِنْ تَرَكَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ وَ خَالًا وَ خَالَةً وَ عَمّاً وَ عَمَّةً فَالْمَالُ لِلْجَدَّةِ أُمِّ الْأُمِّ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ بَدَلُ الْجَدَّةِ جَدّاً مِنَ الْأُمِّ لِأَنَّ الْجَدَّةَ وَ الْجَدَّ إِنَّمَا يَتَقَرَّبَانِ بِالْأُمِّ وَ الْأَعْمَامَ وَ الْأَخْوَالَ يَتَقَرَّبُونَ بِالْجَدِّ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِالْأُمِّ كَانَ أَقْرَبَ وَ أَحَقَّ بِالْمَالِ مِمَّنْ يَتَقَرَّبُ بِالْجَدِّ وَ الْخَالُ إِنَّمَا هُوَ ابْنُ أَبِ الْأُمِّ فَكَيْفَ يَرِثُ مَعَ أَبِ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً أَبَا الْأُمِّ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ جَدّاً أَبَا أُمِّهِ وَ ابْنَتَيْ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَتَيْ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنَتَيِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَتَيِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وَ ابْنَ أُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَ ابْنَةَ أَخِيهَا.
______________________________
العم للأب فالخلافة بحسب الإرث لهم دون بني العباس، و غيرهم بالطريق الأولى.
و في القوي، عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا مات و ترك