روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠١ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ أَخْوَالًا وَ خَالاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ فَإِنْ تَرَكَ خَالَيْنِ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ الْآخَرُ لِلْأَبِ فَالْمَالُ لِلْخَالِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْخَالُ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ خَالَيْنِ أَحَدُهُمَا لِأُمٍّ وَ الْآخَرُ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ خَالًا لِأَبٍ وَ خَالًا لِأُمٍّ فَلِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ مِنَ الْأَبِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ خَالَةً لِأُمٍّ وَ خَالَةً لِأَبٍ فَلِلْخَالَةِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْخَالَةِ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ مُتَفَرِّقِينَ وَ ثَلَاثَةَ أَعْمَامٍ مُتَفَرِّقِينَ فَلِلْخَالَيْنِ الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ لِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لِلْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الثُّلُثِ وَ سَقَطَ الْخَالُ مِنَ الْأَبِ وَ لِلْعَمَّيْنِ الثُّلُثَانِ لِلْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ مِنَ الثُّلُثَيْنِ وَ لِلْعَمِّ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الثُّلُثَيْنِ وَ سَقَطَ الْعَمُّ لِلْأَبِ وَ حِسَابُهُ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ لِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ذَلِكَ سَهْمَانِ وَ لِلْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْعَمِّ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ عِشْرُونَ سَهْماً فَإِنْ تَرَكَ خَالَيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ خَالَيْنِ لِأُمٍّ وَ عَمَّيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ عَمَّيْنِ مِنَ الْأُمِّ فَلِلْخَالَيْنِ مِنَ الْأُمِّ ثُلُثُ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ لِلْخَالَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ ثُلُثَا الثُّلُثِ ثَمَانِيَةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ لِلْعَمَّيْنِ مِنَ الْأُمِّ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ ثَمَانِيَةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ لِلْعَمَّيْنِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ سِتَّةَ عَشَرَ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ-
______________________________
روى الشيخان في الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شيء من
الفرائض فقال لي: إلا أخرج إليك كتاب علي عليه السلام؟ فقلت: كتاب علي عليه السلام
لم يدرس فقال: يا با محمد إن كتاب علي عليه السلام لا يدرس فأخرجه فإذا