روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٤ - بَابُ نَوَادِرِ الْمَوَارِيثِ
بَابُ نَوَادِرِ الْمَوَارِيثِ
٥٧٤٦ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَسَيْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ كُتُبُهُ وَ رَحْلُهُ وَ كِسْوَتُهُ لِأَكْبَرِ وُلْدِهِ فَإِنْ كَانَ الْأَكْبَرُ ابْنَةً فَلِلْأَكْبَرِ مِنَ الذُّكُورِ.
٥٧٤٧ وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَيِّتُ إِذَا مَاتَ فَإِنَّ لِابْنِهِ الْأَكْبَرِ السَّيْفَ وَ الرَّحْلَ وَ الثِّيَابَ ثِيَابَ جِلْدِهِ.
______________________________
باب
نوادر الميراث «روى حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله» في الصحيح كالشيخين[١] «عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه و خاتمه و مصحفه» أي القرآن المجيد على
الظاهر (أو) مطلق الكتب العلمية و حينئذ يكون «و كتبه» تفسيرا له (أو)
تعميم بعد التخصيص و يشمل الكتب الغير العلمية أيضا «و رحله» أي ما يستصحبه
من الأثاث «و كسوته» و هو ما يلبسه و هي مع الأربعة المفردة يحتمل
التعميم كما يطلق الجنس المضاف كثيرا للعموم، و يحتمل التخصيص بالمسمى و يكون
الاختيار إلى الورثة أو بالقرعة و هو أحوط و أشهر «لأكبر ولده» من الذكور «فإن كان
الأكبر ابنة، فللأكبر من الذكور» أي مختص به حبوة زائدا على سهمه من الميراث كما
هو الظاهر من اللام التي للاختصاص الملكي.
(و قيل) إنه يختص به محسوبا من سهمه وجوبا (و قيل) استحبابا- (و قيل) بالحبوة استحبابا، و المشهور الاختصاص مجانا وجوبا. و في عدده أيضا خلاف.
«و روى حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير» في الصحيح و فيه
[١] أورده و السبعة التي بعده في التهذيب باب ميراث الاولاد خبر ٧- ٦- ٢- ٥- ٨- ٩- ١٠- ١١ و أورد الأربعة الأول في الكافي باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره خبر ٣- ٤- ١- ٢.