روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٢ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ
رَجُلٍ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ مِنْ أَبٍ وَ أُمٍّ وَ جَدّاً قَالَ الْجَدُّ كَوَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ الْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
٥٦٤٦ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ ابْنِ عَمٍّ وَ جَدٍّ قَالَ الْمَالُ لِلْجَدِّ
______________________________
(فأما) ما رواه في الصحيح و في القوي كالصحيح، عن الحلبي و أبي الصباح و زيد
الشحام كلهم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الأخوات مع الجد إن لهن
فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف و إن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان و
ما يبقى فللجد.
و في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كان واحدة فلها النصف و إن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان و ما بقي فللجد.
و في القوي عن القاسم بن سليمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يقاسم الجد الإخوة إلى السبع.
و في الموثق عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها، لا ينقص الجد من السدس شيئا و رأيت سهم الجد فيها مثبتا (فحملها) الشيخ على التقية و يمكن حمل خبر زرارة على الجد من قبل الأم إذا لم يكن معه غيره من الجدة و الأخوة من الأم على بعض الأقوال، و كذا الأخبار الأول على المشهور بأن يتعلق قوله عليه السلام (و ما بقي فللجد) بالأخير فقط مع تواتر الأخبار السابقة و الإجماع.
«و روى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة» في الصحيح كالشيخ[١] و يدل على أن الجد مقدم على ابن العم لأن الجد يتقرب من الميت بواسطة و ابن العم بثلاث وسائط.
[١] التهذيب باب ميراث من علا من الآباء إلخ خبر ٥٣.