روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة)
(١)
الجزء الحادي عشر
٣ ص
(٢)
كتاب الوصية
٣ ص
(٣)
بَابُ الْوَصِيَّةِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ ع
٣ ص
(٤)
بَابُ مَا يَمُنُّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِهِ عَلَى عَبْدِهِ عِنْدَ الْوَفَاةِ مِنْ رَدِّ بَصَرِهِ وَ سَمْعِهِ وَ عَقْلِهِ لِيُوصِيَ
١٣ ص
(٥)
بَابُ حُجَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى تَارِكِ الْوَصِيَّةِ
١٤ ص
(٦)
بَابٌ فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّهَا حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
١٥ ص
(٧)
بَابٌ فِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَاةِ
١٧ ص
(٨)
بَابُ ثَوَابِ مَنْ أَوْصَى فَلَمْ يَحِفْ وَ لَمْ يُضَارَّ
١٨ ص
(٩)
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا يَرِثُ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَالِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ
١٩ ص
(١٠)
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يُحْسِنْ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ
٢٠ ص
(١١)
بَابُ ثَوَابِ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِخَيْرٍ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ
٢١ ص
(١٢)
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِضْرَارِ بِالْوَرَثَةِ
٢١ ص
(١٣)
بَابُ الْعَدْلِ وَ الْجَوْرِ فِي الْوَصِيَّةِ
٢٢ ص
(١٤)
بَابٌ فِي أَنَّ الْحَيْفَ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ
٢٣ ص
(١٥)
بَابُ مِقْدَارِ مَا يُسْتَحَبُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ
٢٣ ص
(١٦)
بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ رَدِّ الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَعْرُوفِ وَ مَا لِلْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِ
٢٥ ص
(١٧)
بَابُ رَسْمِ الْوَصِيَّةِ
٣١ ص
(١٨)
بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الْوَصِيَّةِ
٥١ ص
(١٩)
بَابُ أَوَّلِ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ
٥٥ ص
(٢٠)
بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ
٥٧ ص
(٢١)
بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
٥٨ ص
(٢٢)
بَابُ الِامْتِنَاعِ مِنْ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ
٦١ ص
(٢٣)
بَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الصَّبِيُّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ
٦٢ ص
(٢٤)
بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْكَتْبِ وَ الْإِيمَاءِ
٦٦ ص
(٢٥)
بَابُ الرُّجُوعِ عَنِ الْوَصِيَّةِ
٦٩ ص
(٢٦)
بَابٌ فِيمَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَنْقُضُوا ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ
٧١ ص
(٢٧)
بَابُ وُجُوبِ إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ وَ النَّهْيِ عَنْ تَبْدِيلِهَا
٧٢ ص
(٢٨)
بَابٌ فِي أَنَّ الْإِنْسَانَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنَ الرُّوحِ
٧٥ ص
(٢٩)
بَابُ وَصِيَّةِ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً
٧٨ ص
(٣٠)
بَابُ الرَّجُلَيْنِ يُوصَى إِلَيْهِمَا فَيَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ التَّرِكَةِ
٧٩ ص
(٣١)
بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالشَّيْ ءِ مِنَ الْمَالِ وَ السَّهْمِ وَ الْجُزْءِ وَ الْكَثِيرِ
٨١ ص
(٣٢)
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
٨٥ ص
(٣٣)
بَابُ ضَمَانِ الْوَصِيِّ لِمَا يُغَيِّرُهُ عَمَّا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ
٨٦ ص
(٣٤)
بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرِبَاءِ وَ الْمَوَالِي
٨٨ ص
(٣٥)
بَابُ الْوَصِيَّةِ إِلَى مُدْرِكٍ وَ غَيْرِ مُدْرِكٍ
٩٠ ص
(٣٦)
بَابُ الْمُوصَى لَهُ يَمُوتُ قَبْلَ الْمُوصِي أَوْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا أُوصِيَ لَهُ بِهِ
٩١ ص
(٣٧)
بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الْحَجِ
٩٣ ص
(٣٨)
بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ وَ أُمِّ الْوَلَدِ
١٠٢ ص
(٣٩)
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ أَوْ صُنْدُوقٍ أَوْ سَفِينَةٍ
١٠٤ ص
(٤٠)
بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يُوصِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمْ أَوْ يُبَاعُ عَلَيْهِمْ
١٠٥ ص
(٤١)
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ فَيَنْسَاهَا الْوَصِيُّ وَ لَا يَحْفَظُ مِنْهَا إِلَّا بَاباً وَاحِداً
١٠٧ ص
(٤٢)
بَابُ الْوَصِيِّ يَشْتَرِي مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ شَيْئاً إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ
١٠٩ ص
(٤٣)
بَابُ إِخْرَاجِ الرَّجُلِ ابْنَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ لِإِتْيَانِهِ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ
١١٠ ص
(٤٤)
بَابُ انْقِطَاعِ يُتْمِ الْيَتِيمِ
١١٢ ص
(٤٥)
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ أَخْذِ مَالِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ
١١٦ ص
(٤٦)
بَابُ الْوَصِيِّ يَمْنَعُ الْوَارِثَ مَالَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَيَزْنِي لِعَجْزِهِ عَنِ التَّزْوِيجِ
١١٦ ص
(٤٧)
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَوْصَى أَوْ أَعْتَقَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
١١٧ ص
(٤٨)
بَابُ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ مِنَ الدَّيْنِ بِضَمَانِ مَنْ يَضْمَنُهُ لِلْغُرَمَاءِ بِرِضَاهُمْ
١٢٤ ص
(٤٩)
بَابُ الْمَبِيعِ إِذَا كَانَ قَائِماً بِعَيْنِهِ وَ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ
١٢٥ ص
(٥٠)
بَابُ قَضَاءِ الدَّيْنِ مِنَ الدِّيَةِ
١٢٧ ص
(٥١)
بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَرْأَةِ
١٢٨ ص
(٥٢)
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى وَصِيِّ الْوَصِيِّ مِنَ الْقِيَامِ بِالْوَصِيَّةِ
١٢٩ ص
(٥٣)
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي مِنْ مَالِهِ بِشَيْ ءٍ لِرَجُلٍ ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً
١٢٩ ص
(٥٤)
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ مَالٍ لَهُمْ وَ أَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ
١٣٠ ص
(٥٥)
بَابُ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِلْوَارِثِ بِدَيْنٍ
١٣١ ص
(٥٦)
بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ
١٣٤ ص
(٥٧)
بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَهُ عِيَالٌ
١٣٥ ص
(٥٨)
بَابُ نَوَادِرِ الْوَصَايَا
١٣٦ ص
(٥٩)
كتاب الوقوف و الصدقات
١٤٩ ص
(٦٠)
بَابُ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ
١٤٩ ص
(٦١)
بَابُ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى وَ الرُّقْبَى
١٨٨ ص
(٦٢)
كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِيثِ
١٩٣ ص
(٦٣)
بَابُ إِبْطَالِ الْعَوْلِ فِي الْمَوَارِيثِ
١٩٣ ص
(٦٤)
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الصُّلْبِ
٢١٥ ص
(٦٥)
بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ
٢٢٧ ص
(٦٦)
بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ
٢٢٨ ص
(٦٧)
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الصُّلْبِ وَ الْأَبَوَيْنِ
٢٣٢ ص
(٦٨)
بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ
٢٣٨ ص
(٦٩)
بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ مَعَ الْوَلَدِ
٢٣٩ ص
(٧٠)
بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ وَ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ
٢٣٩ ص
(٧١)
بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ وَ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجَةِ
٢٤٣ ص
(٧٢)
بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ
٢٤٤ ص
(٧٣)
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ
٢٤٧ ص
(٧٤)
بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ
٢٦١ ص
(٧٥)
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ مَعَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ
٢٦٣ ص
(٧٦)
بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
٢٦٤ ص
(٧٧)
بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
٢٦٦ ص
(٧٨)
بَابُ مَنْ لَا يَحْجُبُ عَنِ الْمِيرَاثِ
٢٦٧ ص
(٧٩)
بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
٢٦٨ ص
(٨٠)
بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
٢٨٢ ص
(٨١)
بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ
٢٨٣ ص
(٨٢)
بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
٣٠٠ ص
(٨٣)
بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ الْمَوَالِي
٣١٥ ص
(٨٤)
بَابُ مِيرَاثِ الْمَوَالِي
٣١٩ ص
(٨٥)
بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَ الَّذِينَ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
٣٢٠ ص
(٨٦)
بَابُ مِيرَاثِ الْجَنِينِ وَ الْمَنْفُوسِ وَ السِّقْطِ
٣٢٤ ص
(٨٧)
بَابُ مِيرَاثِ الصَّبِيَّيْنِ يُزَوَّجَانِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا
٣٢٧ ص
(٨٨)
بَابُ تَوَارُثِ الْمُطَلِّقِ وَ الْمُطَلَّقَةِ
٣٢٩ ص
(٨٩)
بَابُ تَوَارُثِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا وَ يُطَلِّقُهَا فِي مَرَضِهِ
٣٣٠ ص
(٩٠)
بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
٣٣١ ص
(٩١)
بَابُ مِيرَاثِ الْمَخْلُوعِ
٣٣٣ ص
(٩٢)
بَابُ مِيرَاثِ الْحَمِيلِ
٣٣٣ ص
(٩٣)
بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ
٣٣٥ ص
(٩٤)
بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ يَنْتَفِي مِنْهُ أَبُوهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ
٣٤٠ ص
(٩٥)
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا
٣٤١ ص
(٩٦)
بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَ مَنْ لَا يَرِثُ
٣٤٤ ص
(٩٧)
بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
٣٥٠ ص
(٩٨)
بَابُ مِيرَاثِ مَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ عَلَى الْمِيرَاثِ
٣٥٨ ص
(٩٩)
بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى
٣٥٩ ص
(١٠٠)
بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلُودِ يُولَدُ وَ لَهُ رَأْسَانِ
٣٦٨ ص
(١٠١)
بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ
٣٧٠ ص
(١٠٢)
بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ
٣٧٤ ص
(١٠٣)
بَابُ مِيرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
٣٧٦ ص
(١٠٤)
بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ
٣٨١ ص
(١٠٥)
بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ
٣٨٩ ص
(١٠٦)
بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ
٣٩٦ ص
(١٠٧)
بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ
٤٠٠ ص
(١٠٨)
بَابُ نَوَادِرِ الْمَوَارِيثِ
٤٠٤ ص
(١٠٩)
فهرس هذا المجلد
٤١٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي‌، محمد تقى - الصفحة ٣٥٩ - بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى

فَلَهُ الْمِيرَاثُ قَالَ قُلْتُ الْعَبْدُ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.

بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى‌

٥٧٠١ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْخَشَّابُ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‌ الْخُنْثَى يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ الْبَوْلُ وُرِّثَ مِنْهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَبُلْ فَنِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ وَ نِصْفُ عَقْلِ الْمَرْأَةِ.

______________________________
و يدل على أنه لو أسلم الوارث الكافر قبل أن يقسم الميراث سواء كان الميت مسلما أو كافرا و سواء كان الورثة مسلمين أو كفارا فله المال إن لم يكن له مشارك مسلم و إلا فيرث نصيبه، و كذا العبد لو أعتق على ميراث قبل القسمة اختص به لو كان أولى و شاركهم لو لم يكن أولى و سيجي‌ء الأخبار في البابين.

باب ميراث الخنثى‌ و هو من له فرج الرجال و النساء فلو كان ملحقا بالرجال فرجل أو بالأنثى فأنثى و لو لم يلحق بأحدهما فمشكل.

«روى الحسن بن موسى الخشاب» و كأنه أخذه من كتاب الصفار كالشيخ في الموثق‌[١] «فإن مات و لم يبل فنصف عقل الرجل» أي ديته‌ «و نصف عقل المرأة» و ليس بخنثى مشكل، بل بالصلح كما تقدم في الجنين، و يمكن إطلاق المشكل عليه، و يحتمل القرعة فإنها لكل مشكل.

و روى الشيخان في الصحيح، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن مولود ولد و له قبل، و ذكر كيف يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث‌


[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب ميراث الخنثى خبر ٤- ١- ٢- ١١ و أورد الثلاثة الأخيرة في الكافي باب ميراث الخنثى خبر ١- ٢، ٤.