روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٣ - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا
٥٦٨٢ وَ رَوَى يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَمْ دِيَةُ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ يُعْطَى الَّذِي أَنْفَقَ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ مَاتَ وَ لَهُ مَالٌ فَمَنْ يَرِثُهُ قَالَ الْإِمَامُ.
وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ دِيَةَ وَلَدِ الزِّنَا ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مِيرَاثُهُ كَمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.
______________________________
صلى الله عليه و آله و سلم قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر، فلا يورث ولد الزنا
إلا رجل يدعي ولد جاريته[١].
و في القوي، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على جارية حراما ثمَّ اشتراها و ادعى ولدها فإنه لا يورث منه فإن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال:
الولد للفراش و للعاهر الحجر، و لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ولد جاريته[٢] يمكن أن يكون الاستثناء منقطعا أو يكون اللحوق بحسب الظاهر أو بحسب ضمان الجريرة كما رواه في القوي، عن محمد بن إسحاق المدائني، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: أيما ولد زناء ولد في الجاهلية فهو لمن ادعاه من أهل الإسلام[٣] أي بالضمان أو على الظاهر.
«و روى يونس عن عبد الله بن سنان» و رواه الشيخ في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) ما أنفق عليه» أي هذا ديته أو يؤدي الباقي إلى الإمام مع عدم وارث آخر لما صرح به أخيرا من أن وارثه الإمام إذا لم يكن له وارث من الأولاد و الأزواج دون الأبوين و من يتقرب بهما.
«و قد روي إلخ» روى الشيخان في الصحيح، عن يونس قال: ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر ١٩- ٢٠.