روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٩ - بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُ وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلَهَا النِّصْفُ بِالتَّسْمِيَةِ وَ الْبَاقِي رَدٌّ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ وَ هِيَ ذَاتُ سَهْمٍ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ بِالتَّسْمِيَةِ وَ الْبَاقِي رَدٌّ عَلَيْهِنَّ بِسَهْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ كَذَلِكَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ وَ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً شَيْئاً فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ يَكُونُ لَهَا النِّصْفُ بِالتَّسْمِيَةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِأَقْرَبِ أُولِي الْأَرْحَامِ وَ هِيَ أَقْرَبُ أُولِي الْأَرْحَامِ.
______________________________
كما قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين عليه السلام «إن أعيان
بني الأم أحق بالميراث من ولد العلات»[١] و الأعيان
الإخوة لأب واحد و أم واحدة مأخوذ من عين الشيء (و هو النفيس منه و بنو العلات
لأب واحد و أمهات شتى لأن التي تزوجها بعد أولى قد كان ناهل لأن النهل شرب الإبل
الماء أولا ثمَّ يترك حتى يسري الماء في عروقه يشرب مرة أخرى
[١] التهذيب باب ميراث الاعمام و العمات إلخ خبر ١٣ و فيه لفظ الحديث هكذا، اعيان بنى العم يرثون دون بنى العلات.