روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠١ - بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ
وَ لَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ شَيْئاً وَ هَذَا الْبَابُ كُلُّهُ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَأَوْلَدَهَا ابْنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ فَإِنَّهَا تَرَكَتْ أُمَّهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا وَ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا فَالْمَالُ لِأُمِّهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَ الْوَالِدَيْنِ مِيرَاثٌ فَإِنْ مَاتَتِ ابْنَةُ الِابْنَةِ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ فَإِنَّهَا تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ هِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا- فَالْمَالُ لِلْأُمِّ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا أُمٌّ وَ لَيْسَ لَهَا مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا أُخْتٌ شَيْءٌ فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَةَ ابْنَتِهِ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَةً ثُمَّ مَاتَ فَالْمَالُ بَيْنَهُنَّ أَثْلَاثاً فَإِنْ مَاتَتِ الْأُولَى الَّتِي كَانَ تَزَوَّجَهَا فَالْمَالُ لِابْنَتِهَا وَ هِيَ الْوُسْطَى فَإِنْ مَاتَتِ الْوُسْطَى بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ فَلِأُمِّهَا وَ هِيَ الْعُلْيَا السُّدُسُ وَ لِابْنَتِهَا وَ هِيَ السُّفْلَى النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا فَإِنْ كَانَتِ الَّتِي مَاتَتْ هِيَ السُّفْلَى وَ بَقِيَتِ الْعُلْيَا فَالْمَالُ كُلُّهُ لِأُمِّهَا وَ هِيَ الْوُسْطَى وَ سَقَطَتِ الْعُلْيَا لِأَنَّهَا أُخْتٌ وَ هِيَ جَدَّةٌ وَ لَا مِيرَاثَ لِلْأُخْتِ مَعَ الْأُمِّ فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَأَوْلَدَهَا ابْنَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَةً ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّ الْمَالَ بَيْنَهُنَّ أَرْبَاعاً وَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ طَرِيقِ التَّزْوِيجِ شَيْءٌ.
______________________________
و ذهب الشيخ إلى توريثهم بالصحيح و الفاسد منهما محتجا بما رواه في القوي كالصحيح
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج
بأمه و بابنته من وجهين، من وجه أنها أمه، و وجه أنها زوجته[١] و قال الشيخ إن ما ذكره أصحابنا من
خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين عليهم السلام و لا عليه دليل من ظاهر القرآن، بل
إنما قالوه لضرب من الاعتبار و ذلك عندنا مطرح بالإجماع.
[١] التهذيب باب ميراث المجوس خبر ١.