روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٥ - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الصُّلْبِ
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الصُّلْبِ
إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْناً وَ لَمْ يَتْرُكْ زَوْجَةً وَ لَا أَبَوَيْنِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَا اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَ لَمْ يَتْرُكْ زَوْجاً وَ لَا أَبَوَيْنِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْمَالَ لِلْوَلَدِ وَ لَمْ يُسَمِّ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ إِلَّا مَعَ الْأَبَوَيْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَ ابْنَةَ ابْنٍ وَ ابْنَ ابْنٍ وَ لَمْ يَكُنْ زَوْجٌ وَ لَا أَبَوَانِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَ لَيْسَ لِوَلَدِ الْوَلَدِ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ شَيْءٌ لِأَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ بِنَفْسِهِ كَانَ أَوْلَى وَ أَحَقَّ بِالْمَالِ مِمَّنْ تَقَرَّبَ بِغَيْرِهِ وَ مَنْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ بِبَطْنٍ كَانَ أَحَقَّ بِالْمَالِ مِمَّنْ كَانَ أَبْعَدَ بِبَطْنٍ.
______________________________
إلى الميت منه فيحجبه[١].
و في الصحيح عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل واحد مقام قريبه[٢].
و في القوي كالصحيح، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير- المؤمنين عليه السلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال[٣].
باب ميراث ولد الصلب «فالمال كله للابنة لأن الله عز و جل جعل المال للولد» إن كان مراده من قوله تعالى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ*)[٤] فلا يدل على حكم النسب منفردا
[١] ( ١- ٢- ٣) الكافي باب الكافي ان الميراث لمن سبق الى سهم قريبه إلخ خبر ١- ٣- ٢ و التهذيب باب الأولى من ذوى الأنساب خبر ٣- ٥- ٤.