روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٦ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
إِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَاهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ وَ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الْأُمِّ شَيْءٌ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهَا وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ كُلُّهُمْ- لِأَنَّ الْأُمَّ ذَاتُ سَهْمٍ وَ هِيَ أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ وَ هِيَ تَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهَا وَ الْإِخْوَةُ يَتَقَرَّبُونَ بِغَيْرِهِمْ.
______________________________
لأم قال: الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال و ينقصها من الميراث الثلث.
باب ميراث الأبوين و الزوج و الأخوة و الأخوات قد تقدم الأخبار في حكم الأبوين مع الزوجة و الأخبار في حجب الإخوة الأم عن الثلث فيظهر منهما ما ذكره المصنف.
و يؤيده ما رواه الشيخ في القوي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة توفيت و تركت زوجها و أمها و أباها و إخوتها قال: هي من ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم و للأب الثلث سهمان و للأم السدس و ليس للإخوة شيء نقصوا الأم و زادوا الأب لأن الله تعالى قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس[١].
و في القوي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك أبويه و أخويه قال للأم السدس، و للأب خمسة أسهم، و سقط الأخوة و هي من ستة أسهم.
(فأما) ما رواه في الموثق، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين و
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب ميراث الوالدين مع الاخوة و الاخوات خبر ١١- ١٢- ١٣ و أورد الأول أيضا في باب ميراث الوالدين مع الازواج خبره الى قوله( و للاب السدس سهم).