روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٩ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
الْعَمُّ مِنْ جِهَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا لِأَنَّ وُلْدَ الِابْنَةِ هُمْ وُلْدُ الْمَيِّتِ وَ الْعَمَّ وَلَدُ الْجَدِّ وَ وَلَدُ الْمَيِّتِ نَفْسِهِ أَحَقُّ وَ أَقْرَبُ مِنْ وَلَدِ الْجَدِّ وَ أَمَّا الْأُخْرَى فَإِنَّ بَيْنَ الْعَمِّ وَ بَيْنَ الْمَيِّتِ ثَلَاثَةَ بُطُونٍ لِأَنَّ الْعَمَّ يَتَقَرَّبُ بِالْجَدِّ وَ الْجَدَّ يَتَقَرَّبُ بِالْأَبِ وَ الْأَبَ يَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ وَ بَيْنَ ابْنَةِ الِابْنَةِ وَ بَيْنَ الْمَيِّتِ بَطْنَانِ لِأَنَّ وُلْدَ الِابْنَةِ يَتَقَرَّبُونَ بِالابْنَةِ وَ الِابْنَةَ تَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهَا فَوُلْدُ الِابْنَةِ أَقْرَبُ فِي الْبُطُونِ وَ أَقْرَبُ فِي النَّسَبِ وَ الْجَدُّ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ شَيْئاً وَ الْعَمُّ إِنَّمَا يَتَقَرَّبُ بِمَنْ لَا يَرِثُ وَ وُلْدُ الْوَلَدِ يَتَقَرَّبُونَ بِمَنْ يَرِثُ فَهُمْ أَحَقُّ بِالْمَالِ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَ الْأَخُ وَ وُلْدُ الْأَخِ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْعَمِّ لَا مِيرَاثَ لَهُمْ مَعَ وُلْدِ الِابْنَةِ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَ ابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنَةٍ وَ ابْنَ ابْنَةٍ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الِابْنَةِ وَ ابْنِ الِابْنَةِ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَ ابْنَةَ أُخْتِهِ لِأُمِّهِ وَ عَصَبَتَهُ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ سَقَطَ الْعَصَبَةُ.
______________________________
منه فيحجبه[١] و تقدم في
الصحيح أيضا.
و في الموثق كالصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه و أخواله فقال: لأعمامه الثلثان و لأخواله الثلث- و تقدم أنه بحسب الإرث.
و في القوي كالصحيح، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث و يجعل الخالة بمنزلة الأم، و ابن الأخ بمنزلة الأخ قال: و كل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو.
قال: و كان علي عليه السلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
و في القوي كالصحيح، عن سلمة بن محرز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في عم و عمة؟ قال: للعم الثلثان و للعمة الثلث، قال في ابن عم و خالة قال: المال
[١] أورده و السبعة التي بعده في التهذيب باب ميراث الاعمام و العمات إلخ خبر ٩- ٨ ١٠- ١٨- ١٤- ١٣- ١١- ١٢.