روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٩ - بَابُ تَوَارُثِ الْمُطَلِّقِ وَ الْمُطَلَّقَةِ
بَابُ تَوَارُثِ الْمُطَلِّقِ وَ الْمُطَلَّقَةِ
٥٦٦٦ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَوَارَثَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
______________________________
باب
توارث المطلق و المطلقة «روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب» في الصحيح «عن زرارة» و يدل على
التوارث في العدة الرجعية دون البائنة.
و روى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا طلقت المرأة ثمَّ توفي عنها زوجها و هي في عدة منه لم تحرم عليه، فإنها ترثه و هو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث زوجها شيئا و لا يرث منها[١].
و في الموثق كالصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة فقال: ترثه و يرثها ما دام له عليها رجعة[٢].
و في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل و هو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه و لم يرثها، و قال: هو يرث و يورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة[٣] إلى غير ذلك من الأخبار التي تقدمت في النكاح و الطلاق.
[١] ( ١- ٢) باب ميراث المطلقات في المرض و غير المرض خبر ١- ٢ و التهذيب باب ميراث المطلقات خبر ٣- ١.