روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧٣ - بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ كَذَلِكَ يَجْرِي أَوْلَادُ الْأُخْتِ لِأَبٍ كَانَتْ أَوْ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ هَذَا الْمَجْرَى لَا يَرِثُ مَعَهُمْ عَمٌّ وَ لَا عَمَّةٌ وَ لَا خَالٌ وَ لَا خَالَةٌ كَمَا لَا يَرِثُ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفَلُوا أَخٌ وَ لَا أُخْتٌ لِأَبٍ كَانُوا أَوْ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍ
٥٦٢٢ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
٥٦٢٣ قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ زَيْدٍ وَ فَرَائِضَ الْعَامَّةِ عَلَى غَيْرِ هَذَا يَا أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُونَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ تَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ لِمَ قَالُوا هَذَا فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِنْ كَانَتِ الْأُخْتُ أَخاً قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا
______________________________
مقامهم مع عدمهم و لا يرث الأبعد مع الأقرب و سيذكر في ضمن الأخبار.
«و روى ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين» في الحسن كالصحيح كالشيخين، و لكن المصنف اختصر ببعضه و وقع بعض التغييرات من النساخ فلنذكر عبارتهما.
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و إخوتها و إخوانها لأبيها فقال: للزوج، النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء، و ما بقي فهو للإخوة و الأخوات من الأب، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لأن السهام لا تعول، و لا ينقص الزوج من النصف و لا الأخوة من الأم من ثلثهم لأن الله عز و جل يقول (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) و إن كانت واحدة فلها