روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٢ - بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ
٥٧٣٦ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ وَلَدُهَا مِنْهُ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ
______________________________
و الميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال[١] و يدل ظاهرا على مطلق القرابة و إن
احتمل الأم لتقدمها.
و لكنه روى الشيخ في الموثق كالصحيح. عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك أو أمه و هي مملوكة أو أخاه أو أخته و ترك ما لا و الميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته و ورث الباقي من المال.
و في القوي كالصحيح، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات و ترك ابنا له مملوكا و لم يترك وارثا غيره فترك مالا فقال، يشتري الابن و يعتق و يورث ما بقي من المال.
(فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح عن السائي (و الظاهر أنه علي بن سويد الثقة) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي و ترك مالا و له أم مملوكة قال:
تشترى و تعتق و يدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة فإن كانت له عصبة قسم المال بينهما و بين العصبة.
(فمحمول) على أنه يستحب للعصبة أن يشتروها و يعتقوها و يشاركوها في الميراث معهم لأن الوجوب مشروط بعدم الوارث.
«و روى الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه» في الصحيح كالشيخين[٢] و يدل على أن عدة الأمة في الوفاة أربعة أشهر و عشرة أيام كالحرة، و على أن ولد الحر من الأمة مملوك لمولى الأمة و يحمل على شرط رقيته كما تقدم الأخبار في
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب الحرّ إذا مات و ترك وارثا خبر ٨- ٧- ١٠- ٩ و أورد الأول في الكافي باب ميراث المماليك خبر ٣.