روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٧ - بَابُ مَنْ لَا يَحْجُبُ عَنِ الْمِيرَاثِ
فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجاً وَ أُمّاً وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ الْبَاقِي وَ إِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ.
بَابُ مَنْ لَا يَحْجُبُ عَنِ الْمِيرَاثِ
٥٦٢٠ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْوَلِيدَ وَ الطِّفْلَ لَا يَحْجُبُكَ وَ لَا يَرِثُكَ إِلَّا مَنْ آذَنَ بِالصُّرَاخِ وَ لَا شَيْءٌ أَكَنَّهُ الْبَطْنُ وَ إِنْ تَحَرَّكَ إِلَّا مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ.
______________________________
أختين قال: للأم مع الأخوات السدس إن الله عز و جل قال (فَإِنْ كانَ لَهُ
إِخْوَةٌ) و لم يقل:
فإن كان له أخوات.
(فيحمل) على التقية لأنه مذهب ابن عباس مع أن الأخوات إذا كن ثلاثا أو اثنتين لا تحجب، فيحمل على ما دون الأربع لأنهن إذا كن أربعا كن بمنزلة أخوين و كذا إذا كانت أختين و أخا و إن لم يرد فيه نص ظاهر، لكن ورد أن الأختين بمنزلة أخ فيما ورد أن الأربع بمنزلة أخوين فكان الحاجب حينئذ إخوان بخلاف الأخوات الثلاث و الغالب في التقية أنهم عليهم السلام يذكرون ما ظاهره معهم، و يمكن فهم خلافه كما هنا باب من لا يحجب عن الميراث من الأخوة «روى محمد بن سنان» في القوي كالشيخ[١] «قال: إن الطفل» أو الطفيل مصغرا «أو الوليد» المولود «لا يحجبك» و في يب لا يحجب «و لا يرثك الأمن آذن» بالمد أي أعلم حياته و الاستثناء من الحجب و الميراث معا «إلا ما اختلف عليه الليل و النهار» أي يكون قابلا له و هو ولد فكان ما في البطن لا
[١] التهذيب باب ميراث الوالدين و الاخوة و الاخوات خبر ٢٠.