روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٤ - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الصُّلْبِ
٥٦٠٩ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْءٌ.
٥٦١٠ وَ كَتَبَ الْبَزَنْطِيُّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ قَالَ ادْفَعِ الْمَالَ إِلَى الِابْنَةِ إِنْ لَمْ تَخَفْ مِنْ عَمِّهَا شَيْئاً.
______________________________
«و
روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخين[١] «عن زرارة (إلى قوله)
المال للابنة» تسمية وردا.
«و كتب البزنطي» في الصحيح «إن لم تخف من عمها شيئا» و مع الخوف يجوز الدفع إليه تقية.
و روى الشيخان في الصحيح- عن جميل بن دراج، عن سلمة بن محرز (و في يب بن محمد فيكون صحيحا) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن رجلا أرمانيا مات و أوصى إلى فقال لي: و ما الأرماني؟ قلت: نبطي من أنباط الجبال مات و أوصى إلى بتركته و ترك ابنة قال: فقال لي: أعطها النصف قال: فأخبرت زرارة بذلك فقال لي: اتقاك إنما المال لها قال: فدخلت عليه بعد فقلت أصلحك الله: إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني؟ فقال: لا و الله ما اتقيتك، و لكني اتقيت عليك أن تضمن فهل علم بذلك أحد؟
قلت لا قال: فأعطها ما بقي.
و في الصحيح، عن عبد الله بن خراش المنقري أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات و ترك ابنته و أخاه قال: المال للابنة.
و في القوي كالصحيح، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: رجل مات و ترك ابنة و عمة قال: المال للابنة و ليس للعم شيء (أو قال ليس للعم مع الابنة شيء).
[١] أورده و الستة التي بعده في الكافي باب ميراث الولد خبر ٥- ٣- ٤- ٧- ٦- ٨ ٩ و التهذيب باب ميراث الاولاد خبر ١٣- ١٢- ١٤( الى) ١٨.