روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٠ - بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى
.........
______________________________
الذكر و إن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى.
و في الموثق، عن طلحة بن زيد. عن أبي عبد الله عليهم السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يورث الخنثى من حيث يبول.
و في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في مولود له ما للذكر و له ما للأنثى قال: يورث من الموضع الذي يبول إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر، و إن بال من موضع الأنثى ورث ميراث الأنثى، و عن مولود ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول، على أي ميراث يورث؟ قال إن كان إذا بال نحا بوله ورث ميراث الذكر و إن كان لا ينحي بوله ورث ميراث الأنثى أي يذهب بوله إلى ناحية واحدة بخلاف الأنثى.
و إلى هنا لا خلاف فيه بين الأصحاب، و اختلف فيما بعده فذهب جماعة إلى عد الأضلاع كالمصنف و تلميذه المفيد و تلميذه المرتضى مدعيين الإجماع لصحة رواية الأضلاع، بل كان متواترا عندهم كما في سائر قضايا أمير المؤمنين عليه السلام و ذهب جماعة من القدماء و أكثر المتأخرين إلى ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، بل الصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المولود يولد. له ما للرجال و له ما للنساء قال: يورث من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث (أي ينقطع أخيرا و قيل أولا و هو بعيد) فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و النساء[١].
و عبارة الشيخ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في الخنثى له ما للرجال و له ما للنساء؟ قال: يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و النساء[٢]
[١] الكافي باب ميراث الخنثى خبر ٣.