روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٤ - بَابُ نَوَادِرِ الْوَصَايَا
عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قَالَ هُوَ شَيْءٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ قُلْتُ فَهَلْ لِذَلِكَ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ أَدْنَى مَا يَكُونُ ثُلُثُ الثُّلُثِ.
٥٥٦٣ وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْفُضَيْلِ مَوْلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى وَصِيَّتِهِ إِلَى عَلِيٍّ ع أَرْبَعَةً مِنْ عُظَمَاءِ الْمَلَائِكَةِ- جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ وَ آخَرَ لَمْ أَحْفَظِ اسْمَهُ.
٥٥٦٤ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً صِغَاراً وَ تَرَكَ شَيْئاً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ يَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَإِنْ قُضِيَ لِغُرَمَائِهِ بَقِيَ وُلْدُهُ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ فَقَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى وُلْدِهِ.
______________________________
لِلْمُتَّقِينَ*[١] و روي الأخبار
في أنه يورث على الأخوة في الميثاق كما سيجيء في الميراث، فالميراث لهم و الوصية
للنسب الظاهر و لا ينافي استحبابه اليوم.
«و روى يونس بن عبد الرحمن» في القوي و يدل على استحباب إشهاد أربعة من العدول كما ورد الأخبار في أبواب وصايا الأئمة المعصومين عليهم السلام.
«و روى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه. عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة عن سليمان بن داود عن علي» و في (في) و يب عن ابن سماعة، عن سليمان بن داود أو بعض أصحابنا عن علي[٢] «بن أبي حمزة عن أبي الحسن» و ضعفه الشيخ بالإرسال «قال: أنفقه على ولده» و هو مخالف لخبر البزنطي و ابن الحجاج، و يحمل على كون الغرماء من النواصب أو على عدم ثبوت الديون أو استهلاك الورثة
[١] الأعراف- ١٢٨.