روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٧ - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ
٥٦١٨ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ قَالَ وَ بَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرَهُنَّ.
فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَ ابْنَةٍ.
______________________________
مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت و تركت أمها و أخوين لها من أبيها أو أمها و جدا-
أبا أمها- و زوجها؟ قال: يعطى الزوج النصف و يعطى الأم الباقي و لا يعطى الجد شيئا
لأن ابنته- أم الميتة- حجبته عن الميراث و لا يعطى الإخوة شيئا.
و في القوي كالصحيح، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك و للزوج النصف أو الربع، و للمرأة الربع أو الثمن.
و روي عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت و تركت أبويها و زوجها قال: للزوج النصف و للأم السدس، و للأب ما بقي[١] فيمكن حمله على وجود الحاجب أو التقية لأنه مذهب العامة.
باب ميراث ولد الولد «روى الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف» في الصحيح كالشيخين[٢] «عن أبي الحسن» الأول عليه السلام كما هو فيهما «قال: بنات الابنة يقمن مقام البنات» أي أمهاتهن و يرثن حصتهن تسمية و ردا «إذا لم يكن للميت بنات و لا وارث غيرهن» من البنين أو في أخذ الجميع و إلا فهن يرثن مع الأبوين
[١] التهذيب باب ميراث الوالدين مع الازواج خبر ١٣.