روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١ - بَابُ رَسْمِ الْوَصِيَّةِ
بَابُ رَسْمِ الْوَصِيَّةِ
٥٤٣١ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَازِمٍ الْكَلْبِيِّ ابْنِ أُخْتِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ وَ لَيْسَ بِالْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لَمْ يُحْسِنْ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَانَ نَقْصاً فِي مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ
______________________________
و مولانا أطال الله بقاه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا و يفسر ذلك لنا نعمل
عليه إن شاء الله؟ فأجاب عليه السلام: إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد
فجائز وصيته، و ذلك أن ولده ولد من بعد[١].
و يحتمل أن يكون المراد بالجواز عدم الحيف حين الوصية و إن كان يعمل على الثلث و كان السؤال عن جواز مثل هذه الوصية عن أمثال الفضلاء الصالحين، على أن الأخبار المتقدمة رواها علي بن الحسن الذي لا يقبل قول الأئمة عليهم السلام في عدم إمامة عبد الله الأفطح فلا يستبعد أن يروي فيهم أمثالها و كيف لم يرو عن الأئمة عليهم السلام مع كونه معاصرا لهم- و الله تعالى يعلم.
باب رسم الوصية و كيفيتها «روى علي بن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن إسحاق عن الحسن» أو الحسين «بن حازم الكلبي ابن أخت هشام بن سالم عن سليمان بن جعفر» في القوي كالشيخين[٢].
«و ليس بالجعفري» من كلام المصنف و ليس فيهما و لم ينقل رواية الجعفري عن الصادق عليه السلام «قال: إذا حضرته الوفاة» أو وفاته كما في (في) و يب «و اجتمع الناس إليه» يظهر منه استحبابها حينئذ و لا ينافي استحبابها قبله حال الصحة لإمكان
[١] التهذيب باب الوصية بالثلث او أقل او أكثر خبر ٢٢.