روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٥ - بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يُوصِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمْ أَوْ يُبَاعُ عَلَيْهِمْ
أَوْصَى بِصُنْدُوقٍ لِرَجُلٍ وَ كَانَ فِيهِ مَالٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ وَ لَيْسَ لَكَ الْمَالُ فَقَالَ الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ.
٥٥١٠ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ السَّفِينَةُ لِفُلَانٍ وَ لَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا وَ فِيهَا طَعَامٌ أَ يُعْطَاهَا الرَّجُلُ وَ مَا فِيهَا قَالَ هِيَ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا اسْتَثْنَى مَا فِيهَا وَ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ.
بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يُوصِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمْ أَوْ يُبَاعُ عَلَيْهِمْ
٥٥١١ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ
______________________________
يدخل ما في الصندوق في الصندوق، و هو مضموم، و قد يفتح.
«و روى محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال» في القوي كالشيخين «عن عقبة بن خالد» و يدل على دخول ما في السفينة فيها إلا أن يخرج بالاستثناء و نحوه من القرائن.
و رويا عن عقبة بن خالد في الحسن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق و كان في الصندوق مال فقال الورثة: إنما لك الصندوق و ليس لك ما فيه فقال: الصندوق بما فيه له.
و في القوي عن أبي جميلة قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة: إنما لك الحديد و ليس لك الحلية و ليس لك غير الحديدة فكتب عليه السلام إلى: السيف له و حليته.
باب فيمن لم يوص و له ورثة فيقسم بينهم أو يباع عليهم «روى زرعة عن سماعة» في الموثق كالشيخين[١]، و يدل على جواز
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب من مات على غير وصية و له وارث إلخ خبر ٣ ٢- ١ و التهذيب باب من الزيادات خبر ٢٢- ٢١- ٢٣ من كتاب الوصايا.