روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٠ - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ يَنْتَفِي مِنْهُ أَبُوهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ
بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ يَنْتَفِي مِنْهُ أَبُوهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ
٥٦٨٠ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ انْتَفَى
______________________________
أشهر فإنه لزوجها الأخير[١] و لما
سيجيء.
و روى الشيخان في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ادعته النساء دون الرجل بعد ما ذهبت رجالها و انقرضوا و صار رجلا و زوجوه فأدخلوه في منازلهم و في يدي الرجل دار فبعث إليه عصبة الرجال و النساء الذين انقرضوا فناشدوه الله أن لا يعطى حقهم من ليس منهم و قد عرف الرجل الذي في يده الدار قصته و أنه مدعي كما وصفت لك و اشتبه عليه الأمر لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء و عصبة الرجال؟ قال: فقال لي: يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لأنه لم يعرف لهذا المدعي ميراث بدعوى النساء له[٢] و الظاهر أن التفسير من الراوي و هو اشتباه عليه بل الظاهر من كلامه عليه السلام أنه إن كان يعلم أن نسبه معروف و أنه ليس ملحقا بالنساء المدعيات له فليعطها ورثته و إلا فليعطها إياهن بالتصديق منه و منهن.
باب ميراث الولد ينتفي منه أبوه بعد الإقرار به «روى حماد عن الحلبي» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[٣] و يدل على أنه يلحق الولد به إذا أقر به أو كان ولد على فراش امرأته أو
[١] التهذيب باب لحوق الاولاد بالآباء إلخ خبر ١٠ و الكافي باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فيبيعها إلخ خبر ١ من كتاب النكاح.