روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٢ - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا
.........
______________________________
عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثمَّ اشتراها ثمَّ
ادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء، فإن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال
الولد للفراش و للعاهر الحجر، و لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدة، و أيما
رجل أقر بولده ثمَّ انتفى منه فليس ذلك له و لا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من
امرأته أو وليدته.
و في القوي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله و في الموثق كالصحيح، عن يحيى (و الظاهر أنه أبو بصير لرواية علي بن سالم عنه) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثمَّ اشتراها فادعى ابنها قال: فقال: لا يورث منه إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته.
و في الصحيح، عن محمد بن الحسن الأشعري (كما في المتن) و في الموثق كالصحيح، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثمَّ مات فلم يترك ولدا غيره أ يرثه؟ قال: نعم[١].
و في الموثق كالصحيح، عن حنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثمَّ مات و لم يدع وارثا قال فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية، قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثمَّ مات النصراني و ترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة[٢] فيحمل على أنه كان الواقع فجورا و لكن لما أقر به يحكم به ظاهرا أو كان وطيه شبهة بظن جواز العقد أو غيره من وجوه الشبهة.
و روى الشيخ في الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثمَّ اشتراها و ادعى ولدها فإنه لا يورث منه فإن رسول الله
[١] ( ١- ٢) الكافي باب آخر منه( بعد باب ميراث ولد الزنا) خبر ١- ٢ و التهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر ٢٤- ٢٥.