روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٢ - بَابُ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ
.........
______________________________
و لم يذكر (حقا) و لا (سفطا) و قال (إلى الأكبر من ولدي دون ولدك)[١].
و في الحسن كالصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ألا أقرؤك وصية فاطمة عليها السلام قلت: بلى قال فأخرج إلى صحيفة هذا ما عهدت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه و آله و سلم في مالها إلى علي بن أبي طالب عليه السلام و إن مات فإلى الحسن، و إن مات فإلى الحسين، فإن مات الحسين فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك الدلال و العواف و الميثب و برقة، و الحسنى، و الصافية و مال[٢] أم إبراهيم شهد الله عز و جل على ذلك، و المقداد بن الأسود، و الزبير بن العوام.
و في الصحيح، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال: سألته عن الحيطان (أي البساتين) السبعة التي كانت ميراث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لفاطمة عليها السلام فقال: لا إنما كانت وقفا فكان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه، و التابعة[٣] تلزمه فيها فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فيها فشهد علي عليه السلام و غيره أنها وقف على فاطمة عليها السلام و هي الدلال، و العواف، و الحسنى، و الصافية، و مال أم إبراهيم و الميثب و البرقة.
و في الحسن كالصحيح، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي و محمد بن مسلم
[١] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب صدقات النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و فاطمة و الأئمّة( ع) خبر ٦- ٧- ١( الى) ٤.