روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٨ - بَابُ مِيرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
.........
______________________________
فإذا ضمن جريرته فهو يرثه[١].
و في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات و ترك دينا فعلينا دينه و من مات و ترك ما لا فلورثته، و من مات و ليس له موال فماله من الأنفال[٢].
و في الصحيح، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك و تعالى و تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ) قال: من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال[٣].
و في الحسن كالصحيح، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: الإمام وارث من لا وارث له[٤].
و روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته و كل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه و إن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد إلى إمام المسلمين[٥].
و في الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
السائبة ليس لأحد عليها سبيل فإن و إلى أحدا فميراثه له و جريرته عليه و إن لم يوال أحدا فهو لا قرب الناس لمولاه الذي أعتقه- أي من النار و هو الإمام و ذلك أيضا للتقية.
[١] ( ١- ٢) الكافي باب ولاء السائبة خبر ٩ و التهذيب باب العتق خبر ٣٥ من كتاب العتق و باب من الزيادات خبر ١٨ من كتاب الفرائض.