روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧٠ - بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
٥٦٢١ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ص أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ وُلْدِ الْعَلَّاتِ.
فَإِنْ تَرَكَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ فَلِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِيَ رَدٌّ عَلَيْهِنَّ لِأَنَّهُنَّ أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَ لِأَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ يَقُومُ مَقَامَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَخٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلَمَّا قَامَ مَقَامَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَانَ أَقْرَبَ بِبَطْنٍ كَانَ أَحَقَّ بِالْمِيرَاثِ مِنِ ابْنِ الْأَخِ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأُمٍّ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً لِأُمٍّ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً أَوْ أَخاً لِأُمٍّ فَلِلْأَخِ أَوِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ الْبَاقِي فَإِنْ تَرَكَ أَخَوَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَخُ مِنَ الْأُمِّ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى إِذَا كَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَلَهُمُ الثُّلُثُ لَا يُزَادُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ إِذَا كَانَ وَاحِداً قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ فَإِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ.
______________________________
و هذا الشرب علل بعد نهل، فكان من يتزوج بأمهم بعد أخرى نهل بالأولى ثمَّ عل
بالثانية فإذا كانوا لأم واحدة و آباء شتى فهم الأخياف.
و إذا اجتمع الكلالات فللأخ أو الأخت من الأم السدس و لهما فصاعدا الثلث