روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٦ - بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
٥٦٩٣ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَ الْبَاقِي لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ.
٥٦٩٤ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أَنَّهُ تَرِثُهُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَ الْبَاقِي لِلْإِمَامِ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ.
٥٦٩٥ وَ رَوَى أَبُو الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ وَ قَدْ تُوُفِّيَتِ
______________________________
صحتها لمخالفتها لطرق العامة و الله تعالى يعلم.
«ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب» في الصحيح كالشيخين[١] «عن أبي عبيدة» و يدل على أن الباقي من الثلث للأم.
«و روى ابن أبي عمير، عن أبان و غيره» في الموثق كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله (و الظاهر أنه ابن سنان) «عن زرارة»[٢] و هو كالسابق و يخالفان الأخبار المتقدمة، و جمع المصنف حسن لو كان وصل إليه خبر فيه، و الظاهر عدمه لأنه لو كان لذكره، و هما أوفق بطرق العامة لأنهم يقولون في الأم إذا كانت وحدها أن الثلث لها و الباقي للعصبة و لما لم يكن لولد الملاعنة عصبة فيكون الباقي لبيت المال و قد كانوا يعبرون عنه بإمام المسلمين فحملهما على التقية أظهر، مع أنه يمكن التأويل بأن الثلث لها تسمية و الباقي ردا إذا كان الوارث هي أو قرابتها، و الباقي ما لم يكن أحد فللإمام و هذا و إن كان بعيدا لكنه مع التقية غير بعيد، و الله تعالى يعلم «و روى أبو الجوزاء» في الموثق، و يؤيده ما رواه الشيخ (بحذف الإسناد)
[١] التهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر ١٤ و الكافي باب آخر في ابن الملاعنة خبر ١.