روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٧ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ
بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ
٥٦١١ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ
______________________________
بن خالد، عن حكيم بن جابر، عن زيد بن ثابت أنه قال: من قضاء الجاهلية أن يورث
الرجال دون النساء[١].
و روى الشيخان في القوي كالصحيح، عن حسين البزاز (أو البراء) قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام، المال لمن هو؟ للأقرب أو للعصبة؟ فقال: المال للأقرب و العصبة في فيه التراب[٢].
أي الحرمان له و ذكرنا دلالة الآية بل الآيات على حرمان العصبات و مراتب الإرث.
باب ميراث الأبوين «و روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة» في الصحيح و الشيخان[٣] في الصحيح، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب و أبي أيوب عن زرارة «عن أبي جعفر عليه السلام (إلى قوله) و للأم سهم» أي مع عدم الحاجب، و روى الشيخان في الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك أبويه قال: هي من ثلاثة أسهم للأم
[١] ( ١- ٢) الكافي باب بيان الفرائض في الكتاب خبر ١- ٢ و التهذيب باب في ابطال العول و العصبة خبر ٢٠- ١٩.