روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٢ - بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ وَ أُمِّ الْوَلَدِ
فِي عِيَالِهِ فَأَوْصَانِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنَ الْوَسَطِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعَ الْجَوَارِي وَ أَقَامَتْ عَلَيْهِمْ فَأَنْفِقْ عَلَيْهَا وَ اتَّبِعْ وَصِيَّتَهُ.
٥٥٠٥ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ مِنْ ثُلُثِهِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى الْوَصِيُّ نَسَمَةً بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَمَا تَرَى فِي الْفَضْلَةِ قَالَ تُدْفَعُ إِلَى النَّسَمَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ ثُمَّ تُعْتَقُ عَنِ الْمَيِّتِ.
بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ وَ أُمِّ الْوَلَدِ
٥٥٠٦ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهَا لَهُ إِنَّهُ مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ فَقَضَى ع أَنَّهُ يَرِثُ بِحِسَابِ مَا
______________________________
على جواز الوصية بالإنفاق ما دام المنفق عليه حيا لكن أن وفى الثلث و إلا فما
يحتمله.
«و روى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب عن سماعة» في الموثق كالصحيح كالشيخين «فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم» يحمل على أنه لا يوجد بقيمة ما وصي و إلا فقد تقدم أنه يضمن بالمخالفة «فقال: تدفع الفضلة» الظاهر أنه على الاستحباب.
باب الوصية للمكاتب و أم الولد «روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح، كالشيخين[١]، و يدل على أنه ينفذ من وصية المكاتب بمقدار ما أعتق منه.
[١] الكافي باب الوصية للمكاتب خبر ١ و التهذيب باب وصية الإنسان لعبده إلخ خبر ٢٤.