روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠١ - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الْحَجِ
٥٥٠٠ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي عِتْقٍ وَ حَجٍّ وَ صَدَقَةٍ فَلَمْ يَبْلُغْ قَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَاجْعَلْ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَ فِي الْعِتْقِ طَائِفَةً.
٥٥٠١ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثَلَاثِينَ دِينَاراً يُعْتَقُ بِهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمْ يُوجَدْ بِذَلِكَ قَالَ يُشْتَرَى مِنَ النَّاسِ فَيُعْتَقُ.
٥٥٠٢ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فَلْيَشْتَرُوا مِنْ عُرْضِ النَّاسِ مَا لَمْ يَكُنْ نَاصِبِيّاً.
٥٥٠٣ وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الشَّيْخِ يَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَ تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ وَ أَعْتَقْتُ الثُّلُثَ.
٥٥٠٤ وَ رَوَى الْقَاسِمُ مُحَمَّدٌ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُحَرَّرَةٍ كَانَ أَعْتَقَهَا أَخِي وَ قَدْ كَانَتْ تَخْدُمُ الْجَوَارِيَ وَ كَانَتْ
______________________________
«و
روى محمد بن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة» في الموثق كالصحيح كالشيخين[١]، و يدل على
أنه إذا وصى بعتق رقبة مؤمنة و لم توجد تجزي عنها غير المؤمن، و يحمل على المستضعف
كما رواه الكليني «عن علي بن أبي حمزة» قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل
هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى؟ قال: ما أرى لهم
أن يزيدوا على الذي سمى لهم، قلت فإن لم يجدوا؟ قال: فليشتروا (أو يشترون) من عرض
الناس ما لم يكن ناصبيا، و الظاهر أن ذلك مع اليأس.
و الظاهر أن ذلك مع اليأس.
«و روى القاسم بن محمد الجوهري» كالشيخين «فقال: إن كانت مع الجواري» كما يظهر من الوصية من قوله: (و قد كانت تخدم الجواري) و يدل
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب من أوصى بعتق إلخ خبر ٩- ١٠- ١٢- ١٣ و أورد غير الثاني في التهذيب باب وصية الإنسان لعبده خبر ١٣- ١٥- ١٧.