روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٢ - بَابُ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِلْوَارِثِ بِدَيْنٍ
٥٥٤١ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَلِيّاً.
٥٥٤٢ وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً فَأَعْطِهِ الَّذِي أَوْصَى لَهُ.
٥٥٤٣ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ وَ قَالُوا إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا قِبَلَكَ شَيْءٌ أَ فَيَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا يَحْلِفُ وَ يَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ
______________________________
لا ينافي صحته في الثلث إلا بالمفهوم، و المنطوق مقدم.
«و روى حماد عن الحلبي» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح «قال يجوز إذا كان مليا» أي الوارث الذي أقر له، و ملاءته قرينة على صدقه أو المقر و تكون في الصدق و الأمانة مجازا أو في الثلث و ما دونه بأن يبقى ملاءته بعد الإقرار بالثلثين و هو الظاهر مما فهمه الأصحاب.
«و روى صفوان بن يحيى» في الحسن كالصحيح و الشيخان في الصحيح «عن منصور بن حازم (إلى قوله) مرضيا» أي معتمدا بأنه لا يكذب في الإقرار، و رواه الشيخ أيضا في الموثق كالصحيح، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
«و روى علي بن النعمان، عن ابن مسكان» في الصحيح كالشيخين «عن العلاء بياع السابري» و هو ابن كامل المجهول و لا يضر لصحته عن ابن مسكان «و إن كانت متهمة» بأن كان الوصي يعرف عداوتها لهم و يظن كذبها في إقرارها «فلا يحلف و يضع الأمر على ما كان لها» من المال فإنما لها من مالها ثلثه فإن كان