روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٢
الزوج و الزوجة المنهدم عليهما البيت يورث كل واحد من الآخر اذا لم يعلم تقدم موت احدهما ٣٢١
يورث بعض القوم من بعض مع عدم تقدم موت بعضهم على بعض ٣٢١
حكم ما اذا وقع بيت على صبيّين لا يدرى ايّهما حرّ و ايّهما عبد ٣٢٢- ٣٢٤
حكم ما اذا سقط بيت على صبيّين مرتضعين لا يعرف امّهما ٣٢٣
حكم ما اذا مات الزوج و الزوجة بالطاعون معا و يد الرجل و رجله على المرئة ٣٢٣
حكم ما اذا مات الابن و الام فى ساعة واحدة بغير الغرق و الهدم ٣٢٤
باب ميراث الجنين و المنفوس و السقط يورث السقط اذا تحرك تحركا بيّنا ٣٢٥
حكم جواز شهادة القابلة باستهلال الصبى و صيحته ٣٢٥
حكم ما اذا فزعت المرأة فطرحت ما فى بطنها ٣٢٦
هل يشترط استهلال الصبى المولود فى ارثه ٣٢٦
باب ميراث الصبيّين يزوّجان ثم يموت احدهما هل يتوارث الصبيان المتزوجان باجازة وليهما؟ ٣٢٧- ٣٢٨
حكم ما اذا زوّجهما غير الوليّين و مات احدهما قبل ادراك الآخر ٣٢٧
حكم ما اذا زوّج ابنه يتيمة و مات الابن قبل ادراك اليتيمة ٣٢٨
باب توارث المطلّق و المطلقة ترث المطلّقة الرجعية ما لم يخرج عدتها و كذا الزوج ٣٢٩- ٣٤٦
عدم ارث المطلقة بالطلاق البائن ٣٢٩- ٣٤٦
باب توارث الرجل و المرئة يتزوجها و يطلقها فى مرضه ترث الزوجة اذا تزوج بها فى مرضه و دخل بها ٣٣٠
المطلقة ترث الى سنة اذا طلّقها فى مرضه الذى مات فيه ٣٣٠
باب ميراث المتوفى عنها زوجها ترث المرئة من الزوج و لو لم تكن مدخولا بها و حكم صداقها ٣٣١