روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦١ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ
وَ لَا يَرِثُ ابْنُ الِابْنِ وَ لَا ابْنَةُ الِابْنَةِ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ وَ لَا يَرِثُ ابْنُ ابْنِ ابْنٍ مَعَ ابْنِ ابْنٍ وَ كُلُّ مَنْ قَرُبَ نَسَبُهُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِمَّنْ بَعُدَ وَ لَا يَرِثُ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفَلَ أَخٌ وَ لَا أُخْتٌ وَ لَا عَمٌّ وَ لَا عَمَّةٌ وَ لَا خَالٌ وَ لَا خَالَةٌ وَ لَا ابْنُ أَخٍ وَ لَا ابْنُ أُخْتٍ وَ لَا ابْنُ عَمٍّ وَ لَا ابْنُ خَالٍ وَ لَا ابْنُ عَمَّةٍ وَ لَا ابْنُ خَالَةٍ.
بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ
أَرْبَعَةٌ لَا يَرِثُ مَعَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ الْأَبَوَانِ وَ الِابْنُ وَ الِابْنَةُ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ لَنَا فِي الْمَوَارِيثِ فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَ ابْنٍ وَ ابْنَ ابْنَةٍ فَالْمَالُ لِلْأَبَوَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ لِأَنَّ وُلْدَ الْوَلَدِ إِنَّمَا يَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُ وَ الْوَارِثُ هُوَ الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافَ قَوْلِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ أَخْطَأَ قَالَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ ابْنٍ وَ أَبَوَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنِ مِنْ ذَلِكَ.
______________________________
في غاية السخافة، و تقدم أن ظاهر الآية يدل على أن ولد الولد يرث مع الأبوين، و لو
لم يكن ظاهرا فليس بظاهر فيما ذكره المصنف: إن الله تعالى ورث الأبوين مع الولد
السدس لكل منهما و قال (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)[١] فيرجع الخلاف
في أن ولد الولد ولد أم لا، و الظاهر أنه ولد في القرآن كما في أول الآية (يُوصِيكُمُ
اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ)[٢].
و لا خلاف حتى من المصنف في أن ولد الولد ميراثهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ «و قال الفضل بن شاذان رحمه الله خلاف قولنا» بل كل العلماء «و هذا
[١] النساء- ٧.