روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٤ - بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
.........
______________________________
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت
إليه امرأته و ضرب الحد و إن أبي لاعن و لم تحل له أبدا و إن قذف رجل امرأته كان
عليه الحد فإن مات ولده ورثه أخواله، فإن ادعاه أبوه لحق به و إن مات ورثه الابن و
لم يرثه الأب[١].
و في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته و هي حبلى فلما وضعت ادعى ولدها و أقر به و زعم أنه منه قال: يرد إليه ولده و لا يرثه و لا يجلد لأن اللعان قد مضى[٢].
و في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن الولد له هل يرد إليه ولده قال: نعم يرد إليه و لا ادع ولده ليس له ميراث. و أما المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد؟ قال: أخواله، قلت: أ رأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثمَّ مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة أمه قلت: فهو يرث أخواله؟ قال: نعم.
و في الصحيح بسندين عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول إذا مات ابن الملاعنة و له إخوة قسم ماله على سهام الله.
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن ولدها ولده
[١] التهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر ٢ و الكافي باب ميراث ابن الملاعنة خبر ٣.