روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٢ - بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
فَأَمَّا وَلَدُ وَلَدِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا مَاتَ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ مِثْلُ مِيرَاثِ غَيْرِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ سَوَاءً فِي جَمِيعِ فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ وَ مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا مِثْلُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ
٥٦٩١ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلَاعِنُهَا ثُمَّ يَقُولُ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ وَلَدَ الزِّنَا جُلِدَ الْحَدَّ.
٥٦٩٢ وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ أُمِّهِ أَخْوَالِهِ
______________________________
و لكن يرثه الابن بإقراره و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به و لا يرث الولد من
يتقرب بالأب إلا مع إقرارهم.
«روى حماد عن الحلبي» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح[١].
«و روى موسى بن بكر» رواه الشيخان في القوي كالصحيح[٢]، و يدل كالسابق على أن ميراثه للأم و من يتقرب بها.
و روى الشيخان في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ولد الملاعنة إذا تلاعنا و تفرقا و قال زوجها بعد ذلك: الولد ولدي و أكذب نفسه قال: أما المرأة فلا ترجع إليه و لكن أرد إليه الولد و لا ادع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد[٣]
[١] التهذيب باب اللعان ذيل حديث ٩ من كتاب الطلاق و الكافي باب اللعان ذيل حديث ٦ من كتاب الطلاق.