روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٨ - بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ
بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ
إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ وَ تَرَكَتِ ابْناً وَ زَوْجاً فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَا ابْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ بَعْدَ الرُّبُعِ فَلِلْبَنِينَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ لَا يُنْقَصُ الزَّوْجُ مِنَ الرُّبُعِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا يُزَادُ عَلَى النِّصْفِ وَ لَا تُنْقَصُ الْمَرْأَةُ مِنَ الثُّمُنِ وَ لَا تُزَادُ عَلَى الرُّبُعِ وَ لَا تُسْقَطُ الْمَرْأَةُ وَ الزَّوْجُ مِنَ الْمِيرَاثِ عَلَى حَالٍ.
______________________________
قدره و عظم شأنه في ترجمته إن شاء الله تعالى.
و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته و أمه أن الفريضة من أربعة أسهم لأن للبنت ثلاثة أسهم و للأم السدس، سهم و بقي سهمان فهما أحق بهما من العم و ابن الأخ[١] و العصبة لأن البنت و الأم سمى لهما و لم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما.
و في القوي كالصحيح، عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة حدثني بكير عن أبي جعفر عليه السلام مثله[٢].
باب ميراث الزوج مع الولد قد تقدم الأخبار في أن الزوجين ممن قدمهما الله فلا ينقص من حقهما الأعلى و الأدنى شيء و لا يأخذان من الرد شيئا من القرابات لأن الرد لآية أولي الأرحام و ليسا من الرحم و لو كانا قريبين فيأخذان الرد للقرابة لا للزوجية و ما ذكره المصنف أن الله تعالى إنما جعل للابنة النصف مع الأبوين فذكرنا أن الآية تدل على خلافه، بل لها النصف تسمية مطلقا و الباقي ردا، و كذلك حكم الزوجة.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب ميراث الوالدين خبر ٧- ١٠.