روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٢ - بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ أَخاً لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأُمٍّ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ أُخْتاً لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأُمٍّ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ أَخاً لِأُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ أَخاً وَ أُخْتاً لِأُمٍّ أَوْ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
______________________________
باب
ميراث الزوج و الزوجة مع الأخوة و الأخوات قد تقدم الأخبار في أن الزوج و الزوجة
يأخذ إن نصيبهم الأعلى و الأخوة للأم يأخذون الثلث إن كانوا أكثر من واحد، و الذكر
و الأنثى فيه سواء و لو كان واحدا فله السدس أخا كان أو أختا و يدخل النقص على
الأخوة و الأخوات للأب و الأم أو للأب مع عدمه و لو زاد فللإخوة و الأخوات للأب و
الأم أو للأب على ما مر في الخبرين (و قيل) يرد على الأخت للأب، و الأخ أو الأخت
للأم أرباعا و إذا كان الأخوة للأم أكثر من واحد يرد عليهم أخماسا.
«إذا مات الرجل (إلى قوله) فللأخ» أما في الأولين فلان الأخ ليس بذي فرض فيأخذ الباقي، و أما في الثلث فيأخذ السدس تسمية و الباقي ردا لأنه ذو فرض و لا يرد على الزوج و الزوجة شيء إذا كان مع أحدهما وارث غير الإمام و تقدم حكم الإمام عليه السلام «و ما بقي فللأخت» فالنصف تسمية و الربع ردا في الأولين و السدس تسمية و الباقي ردا في الثالث و هكذا.