روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٠ - بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ
بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ
٥٧٠٧ رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي الْمَفْقُودِ يُتَرَبَّصُ بِمَالِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ ثُمَّ يُقْسَمُ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بَعْدَ أَنْ لَا تُعْرَفَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ لَا يُعْلَمَ فِي أَيِّ أَرْضٍ هُوَ وَ بَعْدَ أَنْ يُطْلَبَ مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبَ أَرْبَعَ سِنِينَ وَ لَا يُعْرَفَ لَهُ خَبَرُ حَيَاةٍ وَ لَا مَوْتٍ فَحِينَئِذٍ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ يُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فَرَائِضِهِ
٥٧٠٨ وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ كَانَ لِأَبِي أَجِيرٌ وَ كَانَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ
______________________________
باب
ميراث المفقود «روى يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح
كالشيخين[١] و يدل على
جواز القسمة بعد أربع سنين.
و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده و لم يدر أين هو و مات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجيء قلت: فقد الرجل فلم يجيء فقال: إن كان ورثة الرجل ملأ (ككتاب) بماله اقتسموه بينهم فإذا جاء ردوه عليه[٢] و هذا الخبر مقيد للأول.
و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار مثله.
«و روى صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن جندب» في الحسن كالصحيح و
[١] الكافي باب ميراث المفقود خبر ٣.