روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٢ - بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ
قُلْتُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ لَا حَتَّى يَقْدَمَ فَيَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لَا يُدْرَى أَيْنَ هُوَ قَالَ إِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ مِلَاءً اقْتَسَمُوا مِيرَاثَهُ فَإِنْ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ.
٥٧١٠ وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لَا يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لَا نَسَباً وَ لَا وَلَداً فَقَالَ يَطْلُبُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ عَلَيْهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ يَطْلُبُ
______________________________
أبيه؟ قال: يعزل حتى يجيء، قلت: فعلى ما له زكاة؟ قال لا حتى يجيء، قلت فإذا جاء
يزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده قلت: فقد الرجل فلم يجيء قال: إن كان
ورثة الرجل ملأ بماله اقتسموه بينهم فإذا جاء ردوه عليه.
و في الموثق كالصحيح، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المفقود يحبس ماله عن الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة و إن كان له الولد حبس المال و أنفق على ولده، تلك الأربع سنين[١] «و روى يونس بن عبد الرحمن عن ابن عون» و في يب (عن ابن ثابت و ابن عون)، و الظاهر أن ابن ثابت محمد بن أبي حمزة الثقة فيكون صحيحا و في (في) (عن أبي ثابت و ابن عون) فهو قول كالصحيح كالأصل «عن معاوية بن وهب» يدل على لزوم الطلب و عدم التصدق.
و رؤيا في القوي كالصحيح، عن الهيثم صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح عليه السلام إني أتقبل الفنادق (و الفندق كقنفذ خان السبيل) فينزل عندي الرجل فيموت فجأة لا أعرفه و لا أعرف بلاده و لا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به و لمن ذلك المال؟
فكتب: اتركه على حاله (أي حتى يجيء صاحبه أو للتقية) فإن سلاطين العامة يأخذونه جبرا.
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب ميراث المفقود خبر ٢- ١٠- ٤- ٣- ٦ و التهذيب باب ميراث المفقود خبر ٣- ٥- ٧- ٦- ٨.