روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٣ - بَابُ إِبْطَالِ الْعَوْلِ فِي الْمَوَارِيثِ
كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِيثِ
بَابُ إِبْطَالِ الْعَوْلِ فِي الْمَوَارِيثِ
______________________________
كتاب
الفرائض و المواريث باب إبطال العول في المواريث أي الزيادة في السهام
عليها على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة و ذلك بدخول الزوج أو الزوجة، بل على
تقدير الزيادة يدخل النقص عندنا على الأب و البنت و البنات و الأخوات للأب و الأم
أو للأب. خلافا لأكثر العامة حيث جعلوه موزعا على الجميع بإلحاق السهم الزائد
للفريضة و قسمتها على الجميع. سمى هذا القسم عولا (إما) من الميل و منه قوله
تعالى ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا[١]، و سميت الفريضة عائلة
على أهلها بميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم (أو) من عال إذا غلب لغلبة أهل
السهام بالنقص (أو) من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض على أهلها
بزيادة السهام.
و بطلانه عندنا بالأخبار المتواترة عن الصادقين عليهما السلام و إجماع أهل البيت عليهم السلام و هم عليهم السلام أعلم بما في البيت، و دأب العامة لعنهم الله في أمثال هذه المسائل الافتراء
[١] النساء- ٣.