روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٨ - بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ
قِيلَ لَهُ كَيْفَ يُنْفِقَانِ عَلَى الصِّغَارِ فَقَالَ يُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثَيْنِ ثُلُثَيِ النَّفَقَةِ وَ يُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثِ ثُلُثَ النَّفَقَةِ فَإِذَا أَدْرَكُوا قَطَعُوا النَّفَقَةَ عَنْهُمْ قِيلَ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَ أَوْلَادُهُ وَ هُمْ صِغَارٌ فَقَالَ يُدْفَعُ مَا تَرَكَ أَبُوهُمْ إِلَى الْإِمَامِ حَتَّى يُدْرِكُوا فَإِنْ أَتَمُّوا عَلَى الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَكُوا دَفَعَ الْإِمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يُتِمُّوا عَلَى الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَكُوا دَفَعَ الْإِمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ وَ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَيْنِ يَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ وَ يَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَكَ
______________________________
مسلم و له أم نصرانية و للعبد ابن حر قيل أ رأيت إن ماتت أم العبد و تركت مالا؟
قال:
يرثها ابن ابنها الحر[١].
و في الصحيح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل و له أب نصراني لمن يكون ديته؟ قال: يؤخذ ديته فيجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين[٢].
(فأما) ما رواه في الموثق، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال: لا[٣].
و في الموثق، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الزوج المسلم و اليهودية و النصرانية أنه قال: لا يتوارثان.
و في الموثق، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(فحمل) على نفي التوارث من الجانبين مع رعاية التقية، لما رواه في القوي، عن عبد الرحمن بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: لا يتوارث أهل ملتين فقال: قال أبو عبد الله عليه السلام نرثهم و لا يرثونا أن الإسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الرجل يترك وارثين احدهما حر و الآخر مملوك خبر ١ و التهذيب باب ميراث أهل الملل المختلفة إلخ خبر ١٨- ٢١.